دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والدار تجمع المسلمين والمشركين، والعبيد والأحرار، فلا ظاهر يحكم به، ولا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل. ولو قلنا: أن الظاهر في دار الإسلام، والأصل الإسلام، وحكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا.
مسألة 63: إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة، إمهلوني حتى تحضر. لا يمهل فيه، ويقام عليه الحد.
وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين (1).
وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام (2).
دليلنا: أن الحد قد وجب لها، ووجوب التأجيل يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى أصحابنا: أنه إذا حضر الشهود على الزنا، وقالوا: الآن يجئ الباقون لم يمهلوا، وأقيم عليهم الحد (3)، قالوا: لأنه ليس في إقامة الحد تأخير.
مسألة 64: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة، ولا بكتاب قاض إلى قاض. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يثبت بهما (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شئ من