وقال مالك: النفقة على أبيه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جده، لأن النسب قد بعد (1).
دليلنا: كل ظاهر ورد في وجوب النفقة على الولد يتناول هذا الموضع، لأن ولد الولد يسمى ولدا، والجد يسمى أبا يدل على ذلك، قوله تعالى: " يا بني آدم " (2) فأضافنا بالبنوة إلى الجد الأعلى. وقال تعالى: " ملة أبيكم إبراهيم " (3) وقال تعالى: " واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب " (4) فسماهم آباء.
وقال النبي عليه السلام: الحسن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين الفئتين (5). فإذا ثبت الاسم فقد قال النبي عليه السلام: أنفقه على ولدك (6).
وذلك عام، وأخبارنا في ذلك كثيرة جدا.
مسألة 20: إذا لم يكن أب ولا جد، أو كانا وهما معسران، فنفقته على أمة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (7).