دليلنا: أن النبي عليه السلام لاعن بين العجلاني (1) وزوجته، ولم يسأل هل له بينة أم لا؟ (2).
مسألة 4: حد القاذف من حقوق الآدميين، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث حقوق الآدميين. ويدخله العفو والابراء كما يدخل في حقوق الآدميين. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الأدمي، ولا يورث ولا يدخله العفو والابراء، ووافق في أنه لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قول النبي عليه السلام: يوم فتح مكة: ألا إن أعراضكم ودمائكم