دليلنا: ما قدمنا من أنها أولى بالميراث، لأن لها النصف، ولهذه السدس، فكانت أولى، لقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (1).
مسألة 42: الجدات أولى بالولد من الأخوات.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: الأخوات أولى (2).
دليلنا: ما ثبت من أن الأم أولى، واسم الأم يقع على الجدة.
مسألة 43: أم الأب أولى من الخالة بالولد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أن الخالة أولى (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 44: لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة.
وقال الشافعي: لا حضانة لهما، وهما بمنزلة الأجنبي (4).
دليلنا: أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الأخبار (5).