والآخر: للسيد أقل الأمرين من ثلث القيمة، أو ثلث الدية (1) - مثل ما قلناه -.
دليلنا: أنه لما جنى عليه كان هو ملك للسيد، فلما أعتق جنى عليه آخران في غير ملكه، ولو جنى عليه جان في ملكه وآخران في غير ملكه ثم مات عبدا مثل أن باعه السيد بعد جناية الأول فجنى الآخران عليه في ملك المشتري، ثم مات، كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها. وهكذا لو جنى عليه الأول ثم ارتد، ثم جنى عليه آخران وهو مرتد، ثم مات، كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته، ثبت أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات بعد العتق.
مسألة 28: الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله، لأنه معصوم. لكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله، فعلم المأمور ذلك فقتله، فإن القود على القاتل بلا خلاف. وإن لم يعلم أن قتله واجب إلا أنه إعتقد أن الأمير لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله. قال الشافعي: لا قود على القاتل، والقود على الإمام (2).
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق إلى العلم بأن قتله محرم، فأقدم عليه من غير توصل إليه، فإن عليه القود، وإن لم يكن من أهل ذلك فلا شئ عليه وعلى الأمر القود.
دليلنا: أنه إذا كان متمكنا من العلم بذلك، فلم يفعل، فقد أتى من قبل نفسه، وباشر قتلا لم يجز له، فوجب عليه القود، وإذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف، وإن القود على الأمر.
مسألة 29: إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله، فقال له: إن