مسألة 133: في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى. وبه قال أهل المدينة، والشافعي، ومالك (1).
وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى، فاعتبره بنفسه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 134: في جنين الذمية عشر ديتها.
وقال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 135: إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال أبو إسحاق (6).
والقول الثاني: يعتبر حال الإسقاط، وبه قال المزني، والاصطخري (7).