مسألة 18: إذا امتنع أهل البغي بدارهم، وأتوا ما يوجب الحد، فمتى ظهرنا عليهم، أقيم ذلك عليهم. وبه قال الشافعي (1).
وحكى الشافعي عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود، ولا يستوفى منهم الحقوق بناء على أصله في دار الحرب (2).
دليلنا: قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (3) وقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (4) وقوله عليه السلام: " من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه " (5) ولم يفصل. ومن فرق احتاج إلى دلالة.