وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني مثل الزنا، والثالث مثل اللواط (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 24: إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها، وآخران أنها طاوعته.
قال الشافعي: إنه لا يجب عليه الحد (2)، وهو الأقوى عندي.
وقال أبو حنيفة: عليه الحد. وبه قال أبو العباس (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل. وأيضا الشهادة لم تكمل بفعل واحد، وإنما هي شهادة على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها.
مسألة 25: إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع، فوطأها مع