الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٨٣
وقال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم. فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه، وسقط حق الباقين لا إلى بدل (1).
وقال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فإذا قتل سقط من الديات واحدة، وكان ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء القتل بالحصص (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: قوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (4) فمن قال يتداخل فعليه الدلالة. وأما إثبات البدل، فالأصل براءة الذمة، وإثبات الدية يحتاج إلى دليل. على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي، وذلك مفقود هاهنا. وأيضا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (5) ولم يقل نفس بأنفس. وقال: " الحر بالحر " (6) ولم يقل بالأحرار.
مسألة 48: إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد، وقتلناه بالآخر. وبه قال الشافعي (7).

(١) المبسوط ٢٦: ١٢٧، واللباب ٣: ٤٢، وتبيين الحقائق ٦: ١١٥، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٧٨، والفتاوى الهندية ٦: ٤ و ٥، وبدائع الصنائع ٧: ٢٣٩، والمجموع ١٨: ٤٣٥، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٠٦، والشرح الكبير ٩: ٤١٠.
(٢) المجموع ١٨: ٤٣٥.
(٣) الكافي ٧: ٢٨٥ حديث ١، والتهذيب ١٠: ٢٢٠ حديث ٨٦٧.
(٤) الإسراء: ٣٣.
(٥) المائدة: ٤٥.
(٦) البقرة: ١٧٨.
(٧) الوجيز ٢: ١٣٥، والمجموع ١٨: ٤٣٤ و ٤٣٦، وحلية العلماء ٧: ٤٨٨، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٠٨ و ٤٠٩، والشرح الكبير ٩: ٤١٢.
(١٨٣)
مفاتيح البحث: القتل (6)، القصاص (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست