وقال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم. فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه، وسقط حق الباقين لا إلى بدل (1).
وقال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فإذا قتل سقط من الديات واحدة، وكان ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء القتل بالحصص (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: قوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (4) فمن قال يتداخل فعليه الدلالة. وأما إثبات البدل، فالأصل براءة الذمة، وإثبات الدية يحتاج إلى دليل. على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي، وذلك مفقود هاهنا. وأيضا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (5) ولم يقل نفس بأنفس. وقال: " الحر بالحر " (6) ولم يقل بالأحرار.
مسألة 48: إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد، وقتلناه بالآخر. وبه قال الشافعي (7).