وقال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا قوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (3) وهذا من المعروف.
وروي عن النبي عليه السلام: أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك (4). فجعل الأب في الرابعة، فثبت أن النفقة عليها واجبة.
مسألة 25: الوالد إذا كان كامل الأحكام، مثل أن يكون عاقلا، وكان كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا (5)، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا يجب عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار (7).