وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري (1).
دليلنا: ظواهر الأخبار (2) وما تضمنته من الأمرين، وهو يقتضي الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 44: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري، فمتى قبضها استبرأها في يده، حسناء كانت أو سواء (3)، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
وقال مالك: إن كانت وخشة (5) استبرأها في يده، وإن كانت فائقة استبرأها في يد عدل، ثم تسلم إليه (6).
دليلنا: إنه ملكها، فجاز أن يستبرئها في يده، ووجوب تركها في يد عدل يحتاج إلى دليل.
وأيضا عموم الخبر الذي رواه أبو سعيد الخدري يدل عليه (7).
مسألة 45: إذا ملكها، جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.
وقال الشافعي: إن كانت مشتراة فلا يجوز شئ من ذلك على حال، لأنه