مسألة 15: في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف، فإن جرحه فأجافه، وخرج من ظهره، فهما جائفتان. وبه قال الشافعي نصا (1).
وفيه قولا آخر: أنها جائفة واحدة (2). وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال أصحاب الشافعي: وليس بشئ (4).
دليلنا: أنه إذا ظهر من ظهره يسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه، وما في ظهره فيجب أن تكونا جائفتين.
وروي عن أبي بكر في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى فيه أبو بكر بثلثي الدية (5)، ولا مخالف له.
مسألة 16: إن جرحه في وجهه، فشق الجلد واللحم، وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم. للشافعي فيه قولان:
أحدهما: جائفة فيها ثلث الدية، لأنها دخلت إلى جوف.
والثاني: ليست جائفة، وتكون في هاشمة، وما زاد عليها إلى الفم حكومة، ولا أعرف فيه نصا، وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة (6).
والذي يقتضيه مذهبنا أن الحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه، لأنه لا خلاف فيه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
وأما الجائفة: فلا تسمى بهذا إلا إذا كانت في الجوف، ألا ترى أن ما