دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 86: ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة، سواء كان عمدا لا قصاص فيه، كقطع اليد من نصف الساعد، أو المأمومة، أو الجائفة، وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).
وقال مالك: إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال، كالمنقلة، والمأمومة، والجائفة فأرشها على العاقلة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: الأصل براءة الذمة للعاقلة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا (4). وهذا نص.
مسألة 87: الصبي إذا كان عاقلا مميزا، فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء، فإن كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة، وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ، والدية في الموضعين على العاقلة.