يستحق العقاب دون الثواب.
مسألة 2: روى أصحابنا: أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره، ويأخذ عليه أجرة (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 3: إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام، فغنموا مالا، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، وإن شاء تركه عليهم. وبه قال الأوزاعي والحسن البصري (3).
وقال الشافعي: يخمس عليهم (4).
وقال أبو حنيفة لا يخمس (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 4: إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم، ثم أدركهم