بالقتل، ولا يستحق النار إلا بقتل العمد.
وروي أن عمر بن الخطاب: قال يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل موؤدة رقبة (1).
مسألة 7: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع: العتق، والصيام، والاطعام. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 8: الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ. وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى (4).
وحكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد، والصحيح عنه وفاقه للفقهاء (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " (6) ولم يفصل. وقال: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " (7) ولم يفصل.