وقال أبو حنيفة: لا قطع في شئ من ذلك (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) ولم يفصل.
وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار (3)، أي فيما قيمته ربع دينار ولم يفصل.
مسألة 21: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع، وجب قطعه إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء، أو قدرا فيها طبيخ، أو مصحفا وعليه حلي، أو فضة وجلده وورقه يساوي نصابا. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا قطع في جميع ذلك (5).
دليلنا: الآية (6) وعموم الأخبار (7) ولم يفصل.
مسألة 22: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه وبه قال الشافعي (8).