يسلم العبد ويأخذ كمال قيمته. وليس له إمساك عبده والمطالبة من جنايته (1).
وقال أبو يوسف، ومحمد: السيد بالخيار بين أن يسلم العبد ويطالب بكل قيمته، وبين أن يمسكه ويطالب بما نقص لا بكل قيمته (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يمسك عنده العبد، لأنه لم يبق لسيده حق لم يستوفه، ويكون قد حصل للسيد الجمع بين البدل والمبدل، وذلك لا يجوز.
مسألة 84: إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: قد عفوت عن عقلها وقودها، ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
وقال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، ولأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل فيستقر دية إصبع، أو يسري إلى النفس فيختلف ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: فإنه حق له، يجوز له إسقاطه كالقصاص فيها.
وقوله: أنه لم يجب باطل فإن الحق واجب بالجناية، وإنما يتأخر الاستقرار إلى حين الاندمال.
وقوله: لا يملك المطالبة لا يدل على أنه غير ثابت، كما أن المال المؤجل ثابت الاستحقاق وإن لم يملك بالمطالبة في الحال.