دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 54: الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام، عندنا وعند الفقهاء هي متساوية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد.
مسألة 55: إذا كسر يده، فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره.
وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة (2)، وفي الجبر على عثم أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 56: من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى، فقطعها إنسان، كان فيها نصف الدية. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه