دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1) وأيضا فقد بينا أنه لا يجب عليه حد، وأنه ليس بزان، وولد الشبهة يلحق به.
مسألة 16: إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، فسرق منهم شيئا، أو استقرض من حربي مالا، وعاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان له عليه رده. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه رده (3).
دليلنا: قوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (4) وهذا دخل بأمان، ولأن استحلال مال الغير يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك.
مسألة 17: إذا سبي الزوجان الحربيان، فاسترقا أو أحدهما، انفسخ النكاح بينهما. وبه قال الشافعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وأبو ثور (5).
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفسخ (6).
دليلنا: قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (7)