ألوانها؟ قال: حمر. فقال: هل فيها من أورق؟ فقال: نعم. فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: وكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع (1).
مسألة 8: الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، يصح قذفه ولعانه، ونكاحه وطلاقه، ويمينه وسائر عقوده. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه (3).
وهكذا يقول: أنه إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس فلا يصح منه اللعان (4).
ووافقنا في أنه يصح طلاقه ونكاحه، ويمينه وعقوده (5).