مجمع عليه، وما قاله ليس عليه دليل.
وأيضا قول النبي عليه السلام: في اليد خمسون من الإبل (1).
مسألة 57: إذا قلع عين أعور، أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة الله تعالى، كان بالخيار، بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار. وإن كان قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها، وإن لم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية. وبه قال الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وربيعة، وأحمد، وإسحاق. والمسألة مشهورة بذلك (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي وأصحابهما، والنخعي، والثوري: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو، وله نصف الدية (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا في عين الأعور الدية، ولا مخالف لهما (5).
وروى أبو مجلز قال: كنت عند عبد الله بن عمر، فأتاه رجل فسأله عن