دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين.
مسألة 63: إذا قطع إصبع رجل، فسرت إلى كفه، فذهب كفه، ثم اندملت، فعليه في الإصبع والكف القصاص.
وقال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص عليه أصلا (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4) وهذا قد اعتدى بالأصبع والكف.
وقال تعالى: " فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (5).
وقال تعالى: " والجروح قصاص " (6).
مسألة 64: إذا أوضح رأسه، فذهب ضوء عينه، كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وفي القول الآخر:
لا قصاص في الضوء مثل الكف (7). وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا (8) - مثل ما قلناه -.