وقال زفر: ثلاثة أحوال ستة وثلاثون شهرا (1).
دليلنا: قوله تعالى: " حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (2) ومنه الدليلان على ما قدمناهما، وحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين (3). يدل على ما بيناه، وإجماع الفرقة منعقد على ذلك.
مسألة 6: لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى اللبن أن مستغنيا عنه، فإنه متى حصل الرضاع القدر الذي يحرم، ينشر الحرمة. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إن كان مفتقرا نشرها، وإن كان مستغنيا لم ينشرها (5).
دليلنا: عموم الأخبار (6)، ومن خصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، ولا تعتبر المصة. ويراعى أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى، فإن فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى.
وقال الشافعي: المرجع في الرضعة إلى العادة، فما يسمى في العرف رضعة اعتبر، وما لم يسم لم يعتبر. ولم يعتبر المصات - كما قلناه - ولم يعتبر أن لا يدخل بينهما رضاع أجنبية، بل لا فرق أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8). ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع