نصابا من حرز وجب عليه القطع.
وقال الشافعي: لا حد عليه في شرب الخمر، ولا في الزنا بالمشركة (1). وله في السرقة قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: وهو الصحيح عندهم أنه لا قطع عليه (2) فأما الغرم فإنه يلزمه بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3)، وعموم الآيات (4) والأخبار التي تتضمن إقامة الحدود في الزنا، والسرقة، وشرب الخمر (5)، فيجب أن تحمل على ظاهرها.
مسألة 35: إذا سرق شيئا موقوفا مثل: دفتر أو ثوب وما أشبههما، وكان نصابا من حرز وجب عليه القطع.
وللشافعي فيه قولان: مبنيان على انتقال الوقف، وله فيه قولان:
أحدهما: أنه ينتقل إلى الله تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان، أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة وبواري المسجد (6). والثاني لا يقطع كالصيود والأحطاب.