وقال الشافعي تقبل توبته (1).
وعن أبي حنيفة روايتان (2) مثل قول مالك والشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها. وأيضا فإن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف، وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاط هذا القتل عنه.
وأيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهر له، فكيف يكون إظهار دينه توبة.
مسألة 3: المرتد على ضربين.
أحدهما: ولد على فطرة الإسلام من بين مسلمين، فمتى ارتد وجب قتله، ولا تقبل توبته.
والآخر: كان كافرا فأسلم، ثم ارتد، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله وبه قال عطاء (3).
وقال الحسن البصري: المرتد يقتل بغير استتابة (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: إنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتد، أو كافرا فأسلم ثم ارتد، فإن لم يتب وجب قتله (5).