الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣
فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة ١١: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، وإنما القصاص يرثه الأولياء. فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها.
وقال الشافعي: لها نصيبها من القصاص (١).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٢). وأيضا: قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (3) وهذا ولي.
مسألة 12: إذا كان أولياء المقتول جماعة، فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.
وقال الشافعي: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم. وبه قال باقي الفقهاء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا: قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما

(١) الأم ٦: ١٢ و ٨٨، ومختصر المزني: ٢٣٩، والمجموع ١٨: ٤٣٧ و ٤٤٠، والسراج الوهاج: ٤٩٠، ومغني المحتاج ٤: ٣٩، وفتح المعين: ١٢٨، والوجيز ٢: ١٣٤ - ١٣٥، وحاشية إعانة الطالبين ٤:
١٢٨
، ونيل الأوطار ٧: ١٧٧، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٦٥، والشرح الكبير ٩: ٣٨٩، والبحر الزخار ٦: ٢٣٥.
(٢) الكافي ٧: ٣٥٧ حديث ٥، والتهذيب ١٠: ١٧٧ حديث ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ حديث ٩٨٨.
(٣) الإسراء: ٣٣.
(٤) الأم ٦: ١٣، والمجموع ١٨: ٤٧٧ - ٤٧٨، ورحمة الأمة ٢: ١٠٢، والميزان الكبرى ٢: ١٤٢، والمبسوط ٢٦: ١٢٩، واللباب ٣: ٤١ - ٤٢، والهداية ٨: ٢٧٥، وشرح فتح القدير ٨: ٢٧٥، وبدائع الصنائع ٧: ٢٤٧، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٦٥، والنتف ٢: ٦٦٠، والفتاوى الهندية ٦:
٨، وبداية المجتهد ٢: ٣٩٥، والخرشي ٨: ٢٣، والبحر الزخار ٦: ٢٢١ و ٢٣٩.
(٥) الكافي ٧: ٣٥٦ حديث ١ و ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ حديث ٣٥٢ و ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ حديث 686 و 688.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست