فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة ١١: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، وإنما القصاص يرثه الأولياء. فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها.
وقال الشافعي: لها نصيبها من القصاص (١).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٢). وأيضا: قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (3) وهذا ولي.
مسألة 12: إذا كان أولياء المقتول جماعة، فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.
وقال الشافعي: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم. وبه قال باقي الفقهاء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا: قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما