وقال ابن عباس: كان التمر يمرس (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فيشرب منه يومين أو ثلاثة، وإذا كان في الثالث أمر به أن يسقى الخدم أو يراق، وإنما صب النبي عليه السلام الماء عليه لثخانته لا لشدته (2).
قال مالك: كان خاثرا فصب عليه الماء لثخانته لا لشدته.
قال مالك: كان خاثرا فصب عليه الماء حتى يرق (3).
وقولهم: (قطب) قال الأوزاعي: إنما فعل ذلك لأنه كان حمض، لا أنه كان اشتد. لأنه لو كان للشدة كان حراما عندكم، لأنه نقيع غير مطبوخ، فكيف كان النبي عليه السلام يكسره بالماء (4).
والحديث الآخر لأبي مسعود: إن النبي عليه السلام سئل عن النبيذ أحلال هو أم حرام؟، فقال: حلال. فإنه ضعيف.
وروى عبد العزيز بن أبان (5)، عن الثوري رفعه.
قالوا: وعبد العزيز بن أبان ضعيف (6)، على أنه يجوز أن يحمل ذلك على النبيذ الذي لا يسكر، لأنه يحتمل ذلك.
فإن قالوا: الخبر الذي رويتم من قوله: (كل مسكر حرام) فالراوي لا يعرفه أهل النقل، بل هو مضطرب لكثرة من رواه.