والضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.
وقال الشافعي: إن لم يكونوا في منعة مثل ما قلناه (1).
وإن كانوا في منعة فعلى قولين: أحدهما: - وهو الصحيح عندهم - مثل ما قلناه، والثاني: لا يجب عليهم الضمان، قاله في قتال أهل البغي. وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " (3) الآية، وقوله: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (4)، وقوله: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " (5) ولم يفصل.
وروي عن أبي بكر أنه قال في أهل الردة: يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم (6). ولم ينكر عليه أحد.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال لخزاعة: فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية (7).