والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال: لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
(534) 269 أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(535) 270 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.
(536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
(537) 272 أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
(539) 274 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن حفص قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.