الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء (1).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: عشرة من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد. فذكر الختان منها (2).
وفيه دليلان:
أحدهما: أنه أخبر أنه من الفطرة، ومعناه من السنة.
والثاني: أنه قرن بينه وبين ما هو سنة، غير واجب ولا مفروض، ثبت أنه غير مفروض.
واستدل على وجوبه بقوله تعالى: " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا " (3) فأمر باتباع ملته، والتمسك بشريعته، وكان من شرعه الختان.
قالوا: ختن نفسه بالقدوم (4).
وقيل: القدوم اسم المكان الذي ختن نفسه فيه (5).
وقيل: إنه الفاس الذي له رأس واحد، وهو فاس النجار (6).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال لرجل أسلم: إلق عنك شعر الكفر