عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(378) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا:
سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(379) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(380) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل.
(381) 38 - وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.
(382) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: أين أنت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو أنك أكلته