تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٩٨
عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(378) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا:
سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(379) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(380) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل.
(381) 38 - وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.
(382) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: أين أنت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو أنك أكلته

(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311