(فاما الحديث الذي أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم - فكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار وقد خالفه الحكم بن عتيبة فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابن رستة ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال كان يقال لا يقطع السارق الا في ثمن المجن وأكثر قال وكان ثمن المجن يومئذ دينار قال البخاري تابعه شيبان عن منصور (قال الشيخ) رحمه الله وكذلك ورواه سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في مجن وقيمته يومئذ دينار - قال البخاري أيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن أبي عمرة المكي سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن (قال الشيخ رحمه الله) وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة (ورواه) شريك بن عبد الله القاضي عن منصور فخلط في اسناده؟ فروى عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن ابن أم أيمن (1) رفعه (وروى) عنه عن منصور عنهما عن أم أيمن (وروى) عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن وهذا من خطأ شريك أو من روى عنه - (وقد أجاب عنه الشافعي بما - 2 - أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضي الله عنه قلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك في ذلك قال قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا قلت أتعرف أيمن إنما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء وروى عنه عطاء حديثا عن تبيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة (قال فقد روى شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن اخى أسامة لامه قلت لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه (قال الشيخ رحمه الله) والذي أشار إليه الشافعي رضي الله عنه من رواية عطاء عن أيمن غير هذا الحديث -
(٢٥٧)