فمنهم من يقول تقطع يده ومنهم من يقول لا تقطع فهذه حقوق الله التي تجب فيما دون الأنفس وأما حدود الله التي تجب في الأنفس س وهي القتل في الردة والرجم في الزنا إذا كان الزاني محصنا فكان من زنى ممن قد أحصن رجم ولم ينتظر به أن يزني أربع مرات وكان من ارتد عن الاسلام قتل ولم ينتظر به أن يرتد أربع مرات وأما حقوق الآدميين فمنها أيضا ما يجب فيما دون النفس فمن ذلك حد القذف فكان من قذف مرات فحكمه فيما يجب عليه بكل مرة منها فهو حكم واحد لا يتغير ولا يختلف ما يجب في قذفه إياه في المرة الرابعة وما يجب عليه بقذفه إياه في المرة الأولى فكانت الحدود لا تتغير في انتهاك الحرم وحكمها كلها حكم واحد فما كان منها جلد في أول مرة فحكمه كذلك أبدا وما كان منها قتل قتل الذي وجب عليه ذلك الفعل أول مرة ولم ينتظر به أن يتكرر فعله أربع مرات فلما كان ما وصفنا كذلك وكان من شرب الخمر مرة فحده الجلد لا القتل كان في النظر أيضا عقوبته في شربه إياها بعد ذلك أبدا كلما شربها الجلد لا القتل ولا تزيد عقوبته بتكرر أفعاله كما لم تزد عقوبة من وصفنا بتكرر أفعاله فهذا الذي وصفنا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين با ب المقدار الذي يقطع فيه السارق حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (0 حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر بإسناده مثله (0 حدثنا علي بن معبد قال ثنا ابن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر
(١٦٢)