(والذي عندي) ان القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ اثبات وهذا الكلام الأخير من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كلام عروة من كلام عائشة رضي الله عنها - (أخبرنا) أبو عمر والأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو ابن سفيان والقاسم هو ابن زكريا قالا ثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن هشام ان رجلا سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز فقال هشام فقال أبى ان اليد لا تقطع بالشئ التافه ثم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها انه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس - باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه ومالا يصح (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عمرو موسى بن محمد وإبراهيم بن علي قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم - رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى - (وأخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو حامد ابن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ان نافعا حدثه ان ابن عمر حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ حدثني بكير بن أحمد الحداد بمكة ثنا بشر بن موسى قالا ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم - رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي نعيم - وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو موسى بن عقبة - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبيد الله (1) بن سعد ثنا عمى ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب ان بكير بن عبد الله الأشج حدثه ان سليمان بن يسار حدثه ان عمرة بنت عبد الرحمن حدثته انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن فقيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن قالت ربع دينار - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا محمد بن عمرو ثنا عبد الغفار بن داود ثنا ابن لهيعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ثمن المجن فما فوقه قالت عمرة بنت عبد الرحمن فقلت لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن يومئذ قالت ربع دينار (وحديث عائشة) عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (قال الشافعي) هذان موتفقان لان ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم واحتج في ذلك أيضا بحديث عثمان في الأترجة وذلك يرد وحديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة دليل على ذلك والله أعلم (2) -
(٢٥٦)