وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه من الخزف والظروف والأواني والزجاج، وجميع ما يعمل منه والحجر، وجميع ما يعمل منه من القدور، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير والنفط والموميائي والملح، وجميع الجواهر من اليواقيت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة، كل هذا فيه القطع، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: ما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه، وقال لا قطع في الصيود كلها، والجوارح بأسرها، المعلمة وغير المعلمة، والخشب جميعه لا قطع فيه إلا ما يعمل منه آنية كالجفان والقصاع والأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج فإن فيه القطع معموله وغير معموله، لأنه ليس من دار الإسلام (2).
وعنه في الزجاج روايتان إحداهما لا قطع فيه كالخشب والقصب، والثانية فيه القطع كالساج.
وكلما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور وغيرها من الأواني لا قطع فيه، وهكذا كلما كان من المعادن كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط والموميائي كله لا يقطع فيه، إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيها القطع، قال لأن جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام، فلا يجب فيه القطع كالماء (3).