الزبير (1).
وقال عثمان البتي: القطع في درهم واحد فصاعدا (2).
وقال زياد بن أبي زياد (3): القطع في درهمين فصاعدا (4).
وقال مالك النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم، أيهما سرق قطع من غير تقويم، وإن سرق غيرهما قوم بالدراهم، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع (5).
فخالفنا في فصلين، جعل أصلين، وقوم بالدراهم.
وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: القطع في أربعة دراهم فصاعدا (6).
وقال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعدا. وهو إحدى الروايتين عن