عمر (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فإن سرق من غيرها قوم بها.
فخالفنا في فصلين، في أصل النصاب، وفيما يقوم به (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمان (4)، عن عائشة: أن النبي عليه السلام قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (5).
ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (6) والظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل.