فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز أولى من حديث عبادة مع ما قد شد من النظر الصحيح وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شئ واحد من ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غير والقاذف عليه الجلد لا غير فكان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك الزاني المحصن عليه شئ واحد لا غير فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق انه عليه وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما قد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى علي رضي الله عنه فقالت إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات فأمر بها فجلدت ثم أمر بها فرجمت حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص فذكر بإسناده مثله حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا محمد بن بكار بن بلال قال ثنا سعيد بن بشر عن قتادة عن الرضراض بن أسعد قال شهدت عليا رضي الله عنه جلد شراحة ثم رجمها حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن مسلم الأعور عن حبة العوفي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت فقال لها علي فلعلك غضبت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة قال فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها ثم جلدها الحد بإقرارها ثم دفنها في الرحبة أي الفضاء الواسع إلى منكبها ثم رماها هو أول الناس ثم قال ارموا ثم قال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن سلمة عن الشعبي قال جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن هذا وإن كان قد روي عن علي رضي الله عنه كما ذكرنا فإن غير علي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في ذلك خلاف ما قد روي عن علي رضي الله عنه فمن ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن عند عمر
(١٤٠)