أوجب عليها التغريب فعليه الدليل، والحد لا خلاف أنه عليها.
وأيضا: قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (1) فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب، لكان على الأمة نصفها، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة، لقوله عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها (2) فكان هذا كل الواجب.
وأما الدليل على أنهما حدان ظاهر الأخبار (3)، وأن النبي عليه السلام فعل ذلك وأمر به (4)، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل، وهو إجماع الصحابة.
روي عن ابن عمر أن النبي جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب (5).
وروي عن علي عليه السلام وعثمان أنهما فعلا ذلك.
وروي عن أبي وابن مسعود مثل ذلك (6)، فغرب أبو بكر وعمر إلى