كتاب الحدود باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه عن أبي هر وزيد بن خالد أنهما قالا: أن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله؟ وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت رواه الجماعة. قال مالك: العسيف الأجير، ويحتج به من يثبت الزنا بالاقرار مرة ومن يقتصر على الرجم. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وعن الشعبي: أن عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواهما أحمد والبخاري. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم رواه أبو داود. وعن جابر بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا رواه أحمد.
(٢٤٩)