عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٩١
مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس، وسلمة بن كهيل مصغر كهل والشعبي عامر بن شراحيل، وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن يزيد وغيره، وقصتها أن عليا رضي الله تعالى عنه، جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت بين حدين عليها؟ فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: شراحة بنت مالك بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة الهمدانية بسكون الميم، وقال الحازمي: بالحاء المهملة والزاي، لم تثبت الأئمة سماع الشعبي من علي رضي الله تعالى عنه. وقيل للدارقطني: سمع الشعبي عن علي؟ قال: سمع منه حرفا ما سمع منه غير هذا، فإن قلت: ذكر البخاري في كتاب الحيض: ويذكر عن علي، فذكر في الحيض أثرا صحيحا، قالوا: إذا ذكر البخاري أثرا ممرضا كان غير صحيح عنده، ولئن سلمنا ما قالوا فتكون رواية الشعبي عن علي منقطعة لأنه لا علة في السند الممرض غير رواية الشعبي عن علي.
قلت: لعل البخاري لم يصح عنده سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف، كما ذكر الدارقطني، فأتي به هنا مسندا، والذي في الحيض لم يصح عنده سماع الشعبي منه فمرضه! واحتج جماعة بأثر علي هذا على جواز الجمع بين الجلد والرجم، وقال الحازمي: وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر، وقال الجمهور: لا يجمع بينهما، وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: ندب الجمع إذا كان الزاني شيخا ثيبا لا شابا ثيبا وقالوا: إنه قول باطل.
3186 حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. (الحديث 3186 طرفه في: 0486).
مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: (حدثني) وفي رواية أبي ذر: حدثنا، بنون الجمع.
وإسحاق شيخ البخاري، قال الكلاباذي: ابن شاهين الواسطي، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز، مشهور بكنيته أبي إسحاق الشيباني، وعبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة الأسلمي شهد بيعة الرضوان.
والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي كامل وأبي بكر بن أبي شيبة. قوله: (سورة النور) يريد به قوله تعالى: * (الزانية والزاني فاجلدا كل واحد منهما مائة جلدة) * (النور: 2) وهل: هو ناسخ لحكم الآية أم لا؟ وقد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك. واختلف: هل كان سنة أربع أو خمس أو ست؟ والرجم كان بعد ذلك، وقد حضره أبو هريرة، وإنما أسلم سنة سبع.
13 - (حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله فرجم وكان قد أحصن) مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن مقاتل المروزي وشيخه عبد الله بن المبارك المروزي ويونس هو ابن يزيد قوله ' حدثنا ' وفي رواية أبي ذر ' أخبرنا ' * والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن المتوكل وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى وفي الرجم عن ابن السرح وغيره قوله ' أن رجلا ' هو ماعز بن مالك قوله ' من أسلم ' أي من بني أسلم وهي القبيلة المشهورة قوله وشهد على نفسه أي أقر على نفسه أربع مرات واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات فقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب إلا باعترافه أربع مرات في أربع مجالس وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ثم يعود إليه فيقر
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»