مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
ومبعضا ومستولدة لأنه على النصف من الحر والرجم لا نصف له (ولو) هو (ذمي) أو مرتد لأن النبي (ص) رجم اليهوديين كما ثبت في الصحيحين زاد أبو داود: وكانا قد أحصنا.
تنبيه: عقد الذمة شرط لإقامة الحد على الذمي لا لكونه محصنا، فلو غيب حربي حشفته في حال حرابته في نكاح وصححنا أنكحة الكفار وهو الأصح فهو محصن حتى لو عقدت له ذمة فزنى رجم ومثل الذمي المرتد، وخرج به المستأمن فإنا لا نقيم عليه حد الزنا على المشهور (غيب) المكلف وهو بهذه الصفات قبل أن يزني (حشفته) من ذكره الأصلي العامل ولو مع لف خرقة خلافا لما في المطلب، أو غيبها غيره وهو نائم، أو غيب قدرها إن فقدها (بقبل) أو وطئت الأنثى فيه (في نكاح صحيح) لأن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطئ شبهة أو وطئها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها، فحقه أن يمتنع من الحرام، ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة، واحترز بقوله حشفته عما لو غيب بعضها، وأما مفقودها فلا بد أن يغيب قدرها، وبالقبل وهو من زيادة على المحرر عن الدبر، فلا يحصل الاحصان بالوطئ فيه، وبالنكاح عن ملك اليمين ووطئ شبهة، وبالصحيح عن الفاسد كما قال (لا) في نكاح (فاسد) فإنه فيه غير محصن (في الأظهر) لأنه حرام، فلا يحصل به صفة كمال، وبالثاني وعزى للقديم هو محصن، لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب، فكذا في الاحصان والجمهور قطعوا بالمنع كما في الروضة.
تنبيه: هذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة (والأصح) المنصوص (اشتراط التغيب) لحشفة الرجل أو قدرها عند قطعها (حال حريته) الكاملة (وتكليفه) فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق، وإنما اعتبر وقوعه في حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح، فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ وهو ناقص كما مر، ثم زنى وهو كامل فيرجم من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق، فالعبرة بالكمال في الحالين. فإن قيل: يراد إدخال المرأة حشفة الرجل وهو نائم وإدخاله فيها وهي نائمة فإنه يحصل الاحصان للنائم أيضا كما مر مع أنه غير مكلف عند الفعل. أجيب بأنه مكلف استصحابا لحاله قبل النوم، والثاني لا يشترط ذلك فإنه وطئ يحصل به التحليل فكذا الاحصان.
تنبيه: سكتوا عن شرط الاختيار هنا، وقضية كلامهم عدم اشتراطه حتى لو وجدت الإصابة والزوج مكره عليها.
وقلنا بتصور الاكراه حصل التحصين وهو كذلك، وإن قال ابن الرفعة: فيه نظر (و) الأصح كما هو قضية كلام المصنف ولكنه قال في الروضة: والأظهر (أن الكامل) من رجل أو امرأة (الزاني بناقص) كصغيرة (محصن) لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كانا كاملين، والثاني لا يكون بذلك محصنا لأنه وطئ لا يصير أحد الواطئين محصنا، فكذلك الآخر كما لو وطئ بالشبهة.
تنبيه: عبارة المصنف لا يفهم المراد منها، لأن قوله بناقص لا يخلو إما أن يتعلق بالزاني أو بالكامل، فإن علقته بالأول فسد المعنى، إذ يقتضي حينئذ أن الكامل إذا زاني بناقص محصن على الأصح، وليس مرادا، وإن علقته بالثاني يصير قوله: الزاني سائبا، فلو قال: وأن الكامل بناقص محصن لكان أخصر وأقرب إلى المراد، ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق بمحذوف تقديره: وإن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن، وغير بعض الشراح لفظة الزاني بالباني أي الناكح وادعى صحة العبارة بذلك، ورد عليه بأنه إنما يقال بنى على أهله لا بنى بهم كما قاله الجوهري وغيره (والبكر) وهو غير المحصن المكلف (الحر) من رجل أو امرأة حده (مائة جلدة) لآية * (الزانية والزاني) * ولاء فلو فرقها نظر، فإن لم يزل الألم لم يضر، وإلا فإن كان خمسين لم يضر، وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق، وسمي جلدا لوصوله إلى الجلد (وتغريب عام) لرواية مسلم بذلك.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548