وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد والرجم، ولم يفصلوا (1). وبه قال جماعة من أصحابنا (2).
وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد (3).
دليلنا: قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (4) ولم يفصل.
وروى عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم (5) وفيه إجماع الصحابة.
وروي أيضا: أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة