الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٨
فأنت طالق، هل هما على الفور، أو على التراخي؟
فقال الشافعي فيه قولان:
أحدهما: على الفور، في قوله: إن لم تدخل الدار (1).
والثاني: على الفور فيهما، وبه قال أبو حنيفة (2).
وفي أصحابه من فرق بينهما، فقال: (إن لم) يكون على التراخي، و (إذا لم) على الفور، وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).
وهذا يسقط عنا، لما أفسدناه من تعليق الطلاق بشرط، فما يبني عليه لا يصح على مذهبنا.
مسألة 44: طلاق المكره وعتقه، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه، وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره وعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ - مثل البيع والصلح والإجارة - فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها وإلا بطلت (5).

(١) مختصر المزني: ١٩٣، المجموع ١٧: ١٩٠، وحاشية إعانة الطالبين ٤: ٢٢.
(٢) المجموع ١٧: ١٩٠، والمغني لابن قدامة ٨: ٣٥٥، والشرح الكبير ٨: ٣٨٥.
(٣) المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٥، والشرح الكبير ٨: ٣٨٥.
(٤) مختصر المزني: ١٩٤، والوجيز ٢: ٥٧، والسراج الوهاج: ٤١٢، ومغني المحتاج ٣: ٢٨٩، والمجموع ١٧: ٦٦، وكفاية الأخيار ٢: ٦٥، والمحلى ١٠: ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٦٠، والشرح الكبير ٨: ٢٤٣، وبداية المجتهد ٢: ٨١، وعمدة القاري ٢٠: ٢٥٠، وبدائع الصنائع ٣: ١٠٠، وتبيين الحقائق ٢: ١٩٥، وحاشية إعانة الطالبين ٤: ٥، وفتح الباري ٩: ٣٩، وشرح فتح القدير ٣: ٣٩، ورحمة الأمة ٢: ٥٦، الميزان الكبرى ٢: ١٢٢، والهداية ٣: ٣٩، ونيل الأوطار ٧: ٢٢، والبحر الزخار ٤: ١٦٦.
(٥) بدائع الصنائع ٣: ١٠٠، واللباب ٢: ٢٢٦، وشرح العناية على الهداية ٣: ٣٩، وشرح فتح القدير ٣: ٣٩، وتبيين الحقائق ٢: ١٩٤، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٣٩، وحاشية إعانة الطالبين ٤: ٥، وفتح الباري ٩: ٣٩٠، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٦٠، والشرح الكبير ٨: ٢٤٣، والوجيز ٢: ٥٧، المجموع ١٧: ٦٧، وبداية المجتهد ٢: ٨١، ورحمة الأمة ٢: ٥٦، والميزان الكبرى ٢: ١٢٢، والبحر الزخار ٤: ١٦٦، وسبل السلام ٣: ١٠٩٠.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست