دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، لا يختلفون فيه.
مسألة 103: الأخوات مع الجد يقاسمن الجد. وبه قال زيد بن ثابت، والشافعي (2).
ورووا عن علي - عليه السلام - وابن مسعود: أن الأخوات لا يقاسمن، إنما نفرض لهن، إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 104: بنت وأخت وجد. للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، ويسقط الباقون.
وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والباقي بين الأخت والجد (5).
وبه قال زيد بن ثابت، وجماعة من الصحابة (6).
وعلى مذهب أبي بكر، وابن عباس: للبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب (7)، لأنهم لا يقولون بالمقاسمة.
وعلى مذهب علي وابن مسعود: للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت، لأن الأخت مع البنت عصبة لا يمكن أن يفرض لها، وليس من مذهبهم أن يقسم لها (8).