صاحبه، وذلك لا نقوله.
ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (١) وقوله: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (٢) وقوله:
﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (3) فهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 17: الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث من المسلم. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب أبي حنيفة (4).
وذهب قوم إلى أن الكفر ملل، ولا يرث الذمي من الذمي. وبه قال شريح، والزهري، وربيعة، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (7) فجعل الكفر ملة واحدة.