والأوزاعي، وأحمد وإسحاق (1).
دليلنا: أن الله تعالى ذكر هذه الكفارات ولم يشرط فيها الإيمان، بل أطلق الرقبة، وإنما قيدها بالإيمان في قتل الخطأ، فحمل عليها يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع يوجب ذلك.
مسألة 28: الموضع الذي يعتبر فيه الإيمان في الرقبة فإنه يجزي إذا كان محكوما بإيمانه، وإن كان صغيرا، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي فإنه قال: لو كان ابن يومه أجزأ (2).
وقال مالك: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا (3).
وقال أحمد: يعجبني أن لا يعتق إلا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه، ويعبر عن الإسلام، ويفعل أفعال المسلمين لأن الإيمان قول وعمل (4).
ومن الناس من قال: إنه لا يجزي إعتاق الصغير عن الكفارة (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة مؤمنة " (6) وهذا يطق عليه اسم الرقبة،