وقال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه، أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة، فإنه إن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث يكون للباقي. وإن عرف السابق لكن نسي أيهم كان، فإن الميراث يكون موقوفا رجاء أن يذكر ذكرا ناقصا أو تاما. وإن كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه، فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء، ولا يرث الموتى عنه (1). وبه قال أبو بكر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس،. وزيد بن ثابت، وابن عمر، وهو إحدى الروايتين عن عمر (2)، ومعاذ بن جبل لا يورث الموتى من الموتى. وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروى أياس بن عبد الله (5): أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن بيع الماء (6) وسئل عن قوم انهدم عليهم بيت فقال: (يرث الموتى من الموتى) (7).
مسألة 24: القاتل والمملوك، والكافر لا يحجبون. وبه قال جميع الفقهاء،