فعل له في الطلاق.
والرابعة: أن الله تعالى قال: " فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم " (1) فوصف نفسه بالغفران إذا هو فاء. وهو وإن لم يكن مأثوما بالفيئة، فهو في صورة من يفتقر إلى غفران، لأنه حنث، وهتك حرمة الاسم، فلما كان في صورة من يغفر له، وصف الله نفسه بالغفران له، ولما قال: " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " (2) أفاد أن هناك ما يسمع، ويقال: إذا لو لم يكن كذلك لما وصف نفسه بأنه يسمع ذلك، ثبت أن الطلاق يسمع، فمن قال يقع بانقضاء المدة فليس هناك ما يقال ولا يسمع.
وأيضا فالأصل بقاء العقد، فمن قال إن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجية فعليه الدلالة.
مسألة 3: لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله، أو اسم من أسمائه، فأما اليمين بالعتاق، والطلاق، والصدقة، والنذر، وإيجاب العبادات على نفسه، فلا يكون موليا بها، وبه قال الشافعي في القديم (3).
وقال في الجديد يكون موليا بجميع ذلك (4)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5).