ولا يخاف العنت، جاز له أن يختار اثنتين منهن.
وقال الشافعي: ليس له أن يختار واحدة منهن (1).
وقال أبو ثور: له أن يختار واحدة منهم، كماله أن يختار واحدة منهن إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت (2).
دليلنا: أن اختياره استدامة العقد، وليس باستئناف عقد. ألا ترى أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات، فأحرم، ثم أسلمن، كان له أن يختار أربعا وهو محرم، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار، كما لا يجوز له الابتداء، ولأنه لو كان الاختيار كالابتداء لاحتاج إلى ولي وشاهدي عدل عند من قال بذلك، وقد أجمعنا على خلافه.
مسألة 110: إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار، وهو على الفور.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار (3).
والثاني: على التراخي (4).
وكم مدة التراخي؟ فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ثلاثة أيام.
والثاني: حتى يتمكن من الوطء، أو تصرح بالرضا.